المحقق الحلي
53
شرائع الإسلام ( تعليق السيد صادق الشيرازي )
كتاب الظّهار والنظر فيه : يستدعي بيان أمور أربعة ( 1 ) [ الأوّل في الصيغة ] الأوّل في الصيغة : وهي أن يقول : أنت عليّ كظهر أمي . وكذا لو قال : هذه ، أو ما شاكله من الالفاظ الدالة على تميزها ( 2 ) . ولا عبرة باختلاف ألفاظ الصلات ( 3 ) ، كقوله : أنت مني أو عندي . ولو شبهها بظهر احدى المحرمات ، نسبا أو رضاعا ، كالأم أو الأخت فيه روايتان ، أشهرهما الوقوع ( 4 ) . ولو شبهها بيد أمه ، أو شعرها أو بطنها ، قيل لا يقع اقتصارا على منطوق الآية ( 5 ) ، وبالوقوع رواية فيها ضعف ( 6 ) . أما لو شبهها بغير أمه ، بما عدا لفظة الظهر ( 7 ) ، لم يقع قطعا . ولو قال : أنت كأمي ، أو مثل أمي ، قيل : يقع ان قصد به الظهار ، وفيه اشكال ، منشأه اختصاص الظهار بمورد الشرع ( 8 ) ، والتمسك في الحل بمقتضى العقد .